وزير التجارة يصدر قراراً بفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة بإيداع القوائم المالية

قرار وزاري جديد يفرض غرامات مباشرة على الشركات غير الملتزمة بإيداع القوائم المالية، مع تحديد القيم حسب رأس المال وعدد المسؤولين، والاستمرار بعقوبة الإنذار لمخالفة سنة 2024.

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً وزارياً يلزم بتوقيع عقوبة مباشرة على كل من يخلّ بواجب إيداع القوائم المالية، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية. ويستهدف القرار مختلف أشكال الشركات، مع استثناء الشركات المساهمة المدرجة.

وتتحدد قيمة الغرامة وفقاً لشكل الشركة وحجم رأس المال، إضافة إلى عدد المسؤولين عن الإدارة. وفيما يخص الشركات التي لا تتجاوز. بحسب القرار، تُفرض غرامة قدرها 8 آلاف ريال إذا كان رأس المال 500 ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديراً واحداً، بينما تصل إلى 4 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

أما إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال، فتتغير قيمة العقوبة؛ إذ تبلغ 12 ألف ريال في حالة كون المسؤول مديراً واحداً، وترتفع إلى 6 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر. ويأتي ذلك ضمن آلية تصاعدية مرتبطة بحجم رأس المال وعدد المسؤولين.

كما تضمّن القرار أحكاماً خاصة بالشركة المساهمة غير المدرجة، حيث حُددت الغرامة المالية وفق رأس المال. وتقدر الغرامة بـ 15 ألف ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال فأقل، وترتفع إلى 20 ألف ريال عند تجاوز رأس المال 5 ملايين ريال.

وفيما يتعلق بمخالفة عدم إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024، نص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار. كما قرر زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار مخالفة عدم الإيداع لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

وفي إطار مراعاة أحجام المنشآت، أفاد القرار بأنه يتضمن تنظيماً لغرامات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها. وبحسب ما ورد، تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، بينما تصبح ألفي ريال إذا تعدد المسؤولون عن الإدارة.

ويهدف القرار إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *